تعديلات جديدة في قانون التعويض عن حوادث الشغل تدخل حيز التنفيذ

تعديلات جديدة في قانون التعويض عن حوادث الشغل تدخل حيز التنفيذ

0 1٬324

تعديلات جديدة في قانون التعويض عن حوادث الشغل تدخل حيز التنفيذ

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 27.23، الذي ينفذ القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. جاء هذا التعديل بعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين عليه، ويأتي في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين والعمال.

أبرز التعديلات الجديدة
نصت المادة الأولى من القانون الجديد على أن الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بموجب القانون رقم 18.12 ستُنقل إلى السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي سيتم تحديدها بمرسوم. كما تم استبدال عبارات مثل “المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة” و”المدير الإقليمي للتشغيل” بعبارة “الإدارة المختصة” في المواد 13 و17 و186 من القانون.

خلفية القانون
صدر القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل بموجب الظهير الشريف رقم 1.14.190 في 29 دجنبر 2014. كان القانون يمنح وزير التشغيل صلاحية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في هذا المجال. أما في النسخة المعدلة، التي صادق عليها مجلس النواب بالإجماع في فبراير الماضي، تم نقل هذه الصلاحيات إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

توجيهات ملكية ودعم إصلاحات الحماية الاجتماعية
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا التعديل يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية. تهدف هذه التوجيهات إلى تعميم الحماية الاجتماعية عبر اتخاذ تدابير تشريعية وتنظيمية ومؤسساتية ومالية.

وأضاف الوزير أن القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية يحدد المرتكزات الرئيسية لهذا التوجه. كما أشار إلى أن الوزارة ستقوم بمراجعة هيكلة الإدارة المركزية لمواكبة الإصلاحات في منظومة الحماية الاجتماعية.

تغييرات هامة في القانون
شدد التهراوي على أن المشروع يتضمن تغييرات هامة، أبرزها تحديد الجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ الاختصاصات وفقًا لما سيُحدَّد بمرسوم. كما تم استبدال العبارات القديمة بعبارة “الإدارة المختصة” في جميع بنود القانون المتعلقة بذلك.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.